الاستدلالات الأصولية عند سماحة الشيخ الخليلي في مسائل العقيدة من خلال كتاب برهان الحق الخليلي، عمر بن أحمد بن حمد

الاستدلالات الأصولية عند سماحة الشيخ الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة: ??-??) مع علمنا القاطع بخلق

السماوات والأرض كما نص الله تعالى على ذلك.

الفرع الخامس: مفهوم الاسم المشتق الدال على الجنس

استدل القائلون بأن الشفاعة للمسلمين عموما بقوله تعالى: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفْعَةُ الشَّفِعِينَ﴾

(48)) وقال الرازي مبينا وجه الاحتجاج: إن الله خصهم بذلك، فوجب كون حال المسلم بخلافه بناء على مسألة دليل الخطاب ". وجوابه أن الاستدلال هنا بمفهوم المخالفة، وهو ظني لا يبنى القطعيات عليه شيء من فضلا عن كون الرازي بنفسه ينص على ضعف دليل الخطاب على الإطلاق"، والذين سوّغوا العمل بمفهوم المخالفة اشترطوا له شروطا، والمفهوم في هذه الآية له حكم مفهوم اللقب، ولو كان منطوقه ضميرا راجعا إلى مشتق، لأنه راجع إلى جنس معين، ومفهوم

اللقب أضعف المفاهيم باتفاق، نص على ذلك الغزالي وغيره من الأصوليين ". وممن وقع في نفس تناقض الرازي في المسألة القاضي الباقلاني، فقد استدل بمفهوم الآية على الشفاعة لأهل الكبائر في كتابه التمهيد "، مع أنه يرى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة على

الإطلاق كما حكاه عنه الغزالي ".

الفرع السادس: مفهوم الاستثناء

انظر: الخليلي برهان الحق، مرجع سابق، ج?، ص (296) - (297). انظر: الرازي التفسير الكبير. مرجع سابق، ج?، ص (57). انظر: المرجع السابق، ج??، ص??.

انظر: الخليلي برهان الحق مرجع سابق، ج?، ص???.

انظر: الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج (2)، ص (844).

انظر الباقلاني تمهيد الأوائل مرجع سابق، ص (424). انظر: الغزالي المستصفى، مرجع سابق، ج (2)، ص (846).

??

7

V