الاستدلالات الأصولية عند سماحة الشيخ الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٤٢واشترط سماحة الشيخ إضافة للكثرة في العدد السلامة من التناقض والاضطراب ". واشترط بعضهم ألا يحوي المخبرين بلد ولا يحصرهم عدد، ورجحه الآمدي "، وهو كالمقتضى لتعريفهم.
واشترط قوم اختلاف أنساب المخبرين وأوطانهم وأديانهم وهو ظاهر الفساد؛ إذ لا دليل
يقتضيه.
ونص أهل العلم على أن المتواتر يفيد القطع، بل حكى الإجماع عليه ابن حزم، وابن
رشد الحفيد".
الفرع السادس حجية حديث الآحاد
أما الحديث الآحادي فقد اختلفت الآراء وتباينت فيه أنظار العلماء إلى ثلاثة أقوال
رئيسة ":
-1
خبر الواحد يفيد العلم: وهو قول بعض الظاهرية كابن حزم، وطائفة من أهل الحديث، وبعض الحنابلة واختاره ابن خويز منداد من المالكية، ونسبه إلى مالك، ونُسب هذا القول أيضا إلى أحمد بن حنبل، وهو لا يصح عنهما ". واستدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة التي توهموها دالة على مرادهم، منها:
انظر: الآمدي، الإحكام، مرجع سابق ص ???. انظر: الخليلي برهان الحق مرجع سابق ج?، ص (168). انظر: الآمدي، الإحكام، مرجع سابق ص (196)
المرجع السابق، ص (197)
أحمد انظر: ابن حزم، علي بن بن سعيد، الإحكام في أصول الأحكام، حققه وخرّج أحاديثه: فواز أحمد زمرلي وعبد الرحمن، زمرلي دار ابن حزم بيروت - لبنان، ط (1)، (1437) هـ، ج (1)، ص (175).
انظر: ابن رشد، أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد، الضروري في أصول الفقه، تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط (1)، (1414) هـ، ص (69) هناك قول رابع ينسب لبعض المعتزلة وهو أن حديث الآحاد لا يفيد علما ولا يوجب العمل، وهو قول شاذ بمرة والمعتزلة بأنفسهم يقولون، بخلافه وانظر لبيان تفاصيل نقضه انظر: السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج (2)، ص (26)
V
وما بعدها
انظر: القنوبي، السيف الحاد، مرجع سابق، ص ?-??
??