الاستدلالات الأصولية عند سماحة الشيخ الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٤٩ولعلهم إنما ذكروا الخلاف كي لا يبرؤوا ممن لم يثبته، إذ لم تبلغ الأخبار في ذلك درجة القطع؛
لأنها عندهم دون التواتر".
المطلب الرابع: الإجماع:
الفرع الأول: تعريف الإجماع
لغة: الإجماع الإعداد والعزيمة على الأمر ".
واصطلاحًا: عرفه الإمام السالمي -رحمه الله - بقوله: عبارة عن اتفاق علماء الأمة على حكم في عصر وقيل: اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمر ".
الفرع الثاني: حجية الإجماع
1
-1
-?
وقد اختلفت الأمة في حجية الإجماع على قولين رئيسين:
أن الإجماع حجة وهذا القول هو قول عامة الأمة بمختلف طوائفها، وهو الذي درج عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من عامة المذاهب المتبوعة، إلا ما سيأتي في القول الثاني.
أن الإجماع ليس حجة أصلا وحامل لواء هذا القول هو النظام من المعتزلة،، ونُسب للإمام أحمد، أخذا من العبارة التي اشتهرت عنه "من ادعى الإجماع فهو
كاذب
1 VI
السالمي، شرح الجامع الصحيح، مكتبة الإمام نور الدين السالمي، السيب، د. ط، (1424) هـ، ج (1)، ص (388). منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ?، ص (53).
ابن
" السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق ج (2)، ص (105).
انظر: المرجع السابق، ج?، ص???.
انظر: السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج?، ص???.
يشكك عامة الأصوليين في صحة نسبة هذا القول إلى أحمد ويومئ إلى ذلك تعبير الشيخ الشماخي في مختصر
العدل
بن سعيد
حين قال "ومنعه (أي الإجماع) النظام وبعض الروافض، قيل وابن حنبل". انظر: الشماخي، أبو العباس أحمد العدل والإنصاف، دراسة وتحقيق: فرقة بحث من طالبات كلية الإصلاح للتربية والعلوم الإسلامية، نشر جمعية
مختصر
الإصلاح، غرداية - الجزائر، د. ط، (1440) هـ، ص (267).
(40)
ابن:
تيمية، مجموع الفتاوى، ج (6) ص (286)
V