الاستدلالات الأصولية عند سماحة الشيخ الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٥٨11
-7
- V
الزركشي لابن جرير الطبري، بل قال البعض بأن الإجماع مالم يستند إلى دليل قطعي فليس بحجة أصلا، وهو منسوب إلى ابن جرير أيضا " وهو مذهب الظاهرية وبعض المعتزلة، وقال الجمهور بعدم اشتراط قطعية الأصل ليكون الإجماع قطعيا. كون الإجماع مما اشتهر بين العامة أو مما لم يعلمه إلا الخاصة: فالإجماع الذي لا يدركه إلا المتبحرون في الفقه لا يكفّر مخالفه ".
أن يكون مما يدخل في مفهوم اسم الإسلام أو لا يدخل: فالذي يدخل فيه يكفر مخالفه كالعبادات الخمس واعتقاد التوحيد والرسالة، وأما الذي لا يدخل فَكَحِ البيع وصحة الإجارة ". كون الإجماع إجماع مذهب أو إجماع الأمة: يقرر عامة الأصوليين في كتبهم أن إجماع المذهب ليس بحجة، إلا أنهم في كثير من الأحيان يستدلون به في الفروع الفقهية، وإجماع المذهب إذا قلنا بحجيته- لا يصح الحكم على مخالفه بالكفر أو الفسق".
المبحث الثاني
الأدلة الفاسدة
المطلب الأول: الأدلة العقدية في الكتب المحرفة:
الفرع الأول: ثبوت التحريف في الكتب السماوية السابقة
انظر: الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي، الموافقات في أصول الشريعة، دار المعرفة، بيروت-لبنان، د. ط، د. ت، ج?،
انظر: الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج 4، ص (452).
ابن تيمية مجموع الفتاوى مرجع سابق، ج??، ص (196). البخاري، كشف الأسرار، مرجع سابق، ج?، ص (482).
الخن، القطعي والظني. ص
(172)، وقد نقل فيه نصوصا عن أبي الحسين والجويني، والغزالي، وابن السبكي، وغيرهم.
انظر: القرافي، شرح التنقيح، مرجع سابق، ص (657)، وكذلك السمعاني، القواطع، مرجع سابق، ج?، ص???.
انظر: الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ص ???
انظر السالمي، شرح الجامع الصحيح، مرجع سابق، ج?، ص ???
(49)