الاستدلالات الأصولية عند سماحة الشيخ الخليلي في مسائل العقيدة من خلال كتاب برهان الحق الخليلي، عمر بن أحمد بن حمد

الاستدلالات الأصولية عند سماحة الشيخ الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٧٠

- {

النكرة في سياق النفي: كما في قوله تعالى ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ((17)) استدل به على أن كل الناس لا يعلمون ما أخفي لهم، وهذا يتعارض مع ما يروى من أن الذي أخفي للناس رؤية ربهم جل وعلا، إذ كيف ينفي الله سبحانه وتعالى العلم عن كل نفس ثم يأتي بعد ذلك من يقول إنه يعلم ما أخفي عنه؟ ". (أل) الجنسية: كما في قوله تعالى: لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ} (الأنعام: (103)) استدل بها على أن كل الأبصار لا تدرك الله سبحانه وتعالى، أي لا تراه، وهي نص قاطع في مسألة

الرؤية ".

الفرع السادس: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومن أمثلته: استدل على إنفاذ الوعيد بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ آل عمران: (9))، وقوله: {وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ (الأنعام: (34))، وهي وإن كانت واردة في غير معرض الوعيد إلا أن العبرة بعموم لا بخصوص السبب.

-1

اللفظ

رد على الواحدي الذي حكى الإجماع على أن آية: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (النساء: (??)، نزلت في كافر قتل مؤمنا بنقله عن الإمام الرازي حيث قال "أما الوجه الأول فضعيف، وذلك لأنه ثبت في الأصول أن العبرة

6

بعموم

اللفظ

لا بخصوص السبب، فإذا ثبت أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصل، فنزوله في حق الكفار لا يقدح في ذلك العموم … " ".

انظر: المرجع السابق، ج?، ص (440).

انظر: المرجع السابق، ج 4، ص (237).

انظر: المرجع السابق، ج 4، ص (413).

انظر: المرجع السابق، ج?، ص (62).

انظر: الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، (1411) هـ، ج (10)،

ص (245).

المرجع السابق، ج (10)، ص (245).