الأحكام المتعلقة بشهادة الزور (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) المقبالي، المنذر بن جمعة بن سرور

الأحكام المتعلقة بشهادة الزور

الجزء ١ · صفحة ٣٣

يكون لصالحه، ولا يؤخذ به بعينه بل يمكن أن يكون مع دليل غير مباشر وهذا يعتبر من قبيل

تساند الأدلة (1).

().

- القرائن وحجية الأمر المقضي: (

نصت المادة (54) من قانون الإثبات العماني على أن القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أيَّةِ طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للإثبات لم ينص عليها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز الإثبات بشهادة

الشهود.

(?) انظر: فوده عبد الحكيم البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية، ط (الإسكندرية - منشأة المعارف)، ص 454.

(?) المادة (54) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، مرجع

سابق.

(?) المادة (54) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، مرجع سابق.

(??)