الأحكام المتعلقة بشهادة الزور
الجزء ١ · صفحة ٣٥المطلب الثاني: أركان شهادة الزور في القانون:
يتفق القانون مع الفقه في أن لشهادة الزور ركنين من حيث الجملة وهما:
أولا: الركن المادي
ويتحقق هذا الركن بتحقق شرطين:
أ. الإدلاء بأقوال كاذبة أمام المحكمة بعد حلف اليمين. (?)
ومعنى
هذا الشرط:.: أن يدلا بالشهادة مشتملة على أقول كاذبة كالجزم بالباطل أو إنكار الحق أو كتم ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها، وفي المحكمة، وأن تكون مسبوقة بيمين، فإن لم تسبق بيمين فإن العقوبة المترتبة على شهادة الزور تكون مخففة، وذلك بحسب نص المادة 233 من قانون الجزاء العماني (2).
فلا يدخل في هذا الجانب ما يطلبه الشرطي من أقوال، أو أي جهة أخرى من غير الجهة القضائية، وقد جعل القانون العماني عقوبة أخرى لذلك كما جاء في نص المادة 236. (?)
ب.
حلف اليمين:
يشترط أن يحلف الشاهد يمينا، كما جاء في المادة (233) من قانون الجزاء العماني (4)، ويلزم أن يكون ذلك قبل أداء الشهادة، ولا يعد حلف اليمين دليلا بذاته من أدلة الإثبات في المسائل
الجزائية، وإنما هو وسيلة ضغط على نفسية الشاهد (ه).
(?) المادة (???) من قانون الجزاء العماني، رقم (7) لسنة (2018).
(?) المادة (???) من قانون الجزاء العماني، مرجع نـ
(3) المادة (236) من قانون الجزاء العماني، مرجع:
(4) المادة (???) من قانون الجزاء العماني، مرجع:
نفسه.
نفسه.
نفسه.
(5) انظر: عبيد مزهر جعفر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، مرجع سابق، ج?، ص???.
(25)