الحسبة عند الإباضية السرحاني، علي بن خميس بن سليم

الحسبة عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٧

36

-1

-?

للمحتسب التصدي لما يدخل في اختصاصه من الامر بالمعروف والنهي

عن

المنكر دون الحاجة إلى تقديم دعوى من خصم، لأن واجبه إزالة المنكر ولو لم

يكن مدعيًا، بينما القاضي لا يمكنه أن يقيم دعوى إلا بطلب 36 للمحتسب أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، وهذان لا يدخلان في

وظائف القاضي كالأمر بالصلاة في أوقاتها، وينهى عن منكرات المساجد والأسواق ونحو ذلك مما لا تجري فيه أحكام القضاء، ولا ينظر فيه

القاضي.

??

الحِسْبَة و ولاية المظالم:-

من أوجه الاتفاق بين الحسبة والمظالم:

1 - إن والي المظالم ووالي الحِسْبَة يكونان على جانب كبير من الهيبة على المفسدين

الهاشمي،

والعصاة والظلمة، إذ إنّ ولاية المظالم عقدت لإقرار الحق وانتزاعه ممن تمرد على

القضاة لقوة جانبه بنسب عال أو جاه عريض، كما أن ولاية الحسبة تقوم بردع

العصاة

عن

الفساد

ومنع الناس من التعدي على الغير.

2- كل من والي الحِسْبَة ووالي المظالم يتعرض للفساد والعدوان الظاهر ويعمل على

محمد

إزالته دون ترقب دعوي،متضرر، فكل منهما يتدخل في مجال اختصاصه من

بن عبدالله السلطة القضائية في سلطنة عمان بين الشريعة والقانون، د. ط. (سلطنة عُمان:

د. ن، ????م)، ج?، ص?? – ص??.

?? زيدان عبد الكريم نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ط ?. (بيروت: مؤسسة الرسالة – عمان: مكتبة

البشائر، 1409هـ / ????م)، ص???-???.

??