الغرر عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢٠التعريف الثالث:
وهو تعريف الإمام الحضرمي (1) في كتابه مختصر الخصال فقال: "روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه نهى عن اثنتين وعشرين خصلة: أحدها:
ومثله
الخديعة" (2). بيع الغرر وهو تعريف الشيخ البكري (3): بأنه هو الخداع الذي هو مظنة أن لا رضا به عند تحققه (4). ويُلحظ على هذين التعريفين ملحظين الملحظ الأول: أن تعريف الغرر بالخداع هو تعريف من حيث اللغة. الملحظ الثاني: هنالك فرق بين الغرر والخديعة؛ فالخديعة تكون نتيجة قول أو فعل أو موقف يتخذه شخص ليخدع به الآخر، وأصله من قولهم خدع الضب إذا توارى في جحره وخدعه في الشراء أو البيع غذا أظهر له خلاف ما أبطن (3) أما الغرر إيهام يحمل الإنسان على فعل ما يضره فلا خديعة فيه من أحد المتعاقدين، مثال ذلك: إذا اشترى شخص من آخر عبده الآبق والبائع يعرف مكان العبد إلا أنه لم يخبر المشتري بذلك فقد خدعه ويكون غشا، أما إذا اشتراه ولم يكن البائع يعرف مكان العبد فهذا يكون غررا.
(1)
إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق ولد بين 409 هـ. 425 هـ / 1018 م-1033 م. وتوفي بين 475 هـ -500 هـ/1082 م-1106 م. فقيه في الدين، له كتابه “مختصر الخصال” وله ديوان شعري اسمه السيف النقاد. انظر: فهد بن علي السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية. قسم المشرق، ط 1. (سلطنة عمان: مكتبة الجيل الواعد،
.14 - 1312007 - 1428
(2) الحضرمي، إبراهيم بن قيس، مختصر الخصال، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن نبهان الخروصي، ط 1. (سلطنة عمان: مكتبة مسقط، 1432 هـ - 2011 م)، ص 280
(3)
عبد الرحمن بن عمر بكلي الشهير بالبكري، ولد سنة 1319 هـ - 1901 م، توفي سنة 1406 هـ -1986 م، من أعماله: تحقيق «كتاب النيل» للشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثميني في ثلاثة أجزاء وفتاوى البكري وغيرها من المؤلفات. انظر: بحاز إبراهيم بن بكير، ومصطفى بن صالح، باجو، ومحمد بن موسى باباعمي، ومصطفى بن محمد شريفي، معجم
أعلام الإباضية قسم المغرب. ط 1. (غرداية: جمعية التراث، 1420 هـ - 1999 م)، ج 3، ص 521 - 528. (4) انظر: البكري، عبد الرحمن بن عمر، تحقيق كتاب النيل وشفاء العليل، ط 1. (الجزائر: د. ن، 1423 هـ. 2003 م)، ج 2 ص 461.
(5) انظر: العسكري، الحسن بن عبد الله الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم سليم د. ط. (القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، د. ت)، ج 1، ص 259.
12
22