الغرر عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢١التعريف الرابع:
وهو تعريف صاحب المصنف (1): "بأنه كل بيع عقده المتبايعان بينهما على شيء مجهول
عند البائع والمشتري أو عند أحدهما " (2).
ويلاحظ الباحث على التعريف أنه غير مستوف لمفهوم الغرر لأن المعقود عليه في بعض
الأنواع يكون معلوما لكلا المتبايعين مثال ذلك: الجمل الشارد المعلوم الوصف والمكان لكنه غير مقدور على تسليمه والعبد الآبق فهذه تندرج من ضمن أنواع الغرر.
التعريف الخامس:
وهو تعريف صاحب كتاب بيان الشرع (3): وهو بيع البصل ومثله وهو في الأرض (4).
وهذا
ويُلحظ على التعريف أنه قصر معنى الغرر على ما هو موجود في باطن الأرض فقط، التعريف ليس جامعا مانعا لمفهوم الغرر لأنه اقتصر على نوع واحد فقط من أنواع الغرر، فلا
(1) أحمد عبد الله بن موسى الكندي، أبو بكر، توفي 557 هـ، ترك لنا آثارا في شتى العلوم والفنون، كان أهمها: كتاب بن
المصنف” في الأديان والأحكام يقع في اثنين وأربعين جزءا، وله كتاب “التخصيص” في الولاية والبراءة، وله كتاب الاهتداء” في افتراق أهل عمان إلى نزوانية ورستاقية وغيرها من الكتب وله أشعار في الأدب والفقه. وهو الذي قام بترتيب أبواب كتاب بيان الشرع، وهو الذي سماه بهذا الاسم. انظر: فهد بن علي السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية. قسم المشرق، ط 1. (سلطنة عمان: مكتبة الجيل الواعد، 1428 هـ - 2007 م، ج 1، ص 37 - 41. الكندي، أحمد بن عبد الله، المصنف، تحقيق: مصطفى باجو، ط 1. (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،
(2)
.4024 (2016.1437
(3) محمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن المقداد الكندي، أبو عبد الله، توفي: 508 هـ/1115 م، ألف موسوعته المشهورة بيان الشرع، وهي في نيف وسبعين جزءا، حوى فيها أصول الشرع والأحكام والأديان. انظر: فهد بن علي السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية. قسم المشرق، ط 1. (سلطنة عمان: مكتبة الجيل الواعد 1428 هـ -
.45 - 403 2007
(4) الكندي، محمد بن إبراهيم بيان الشرع، د. ط. (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1413 هـ -1993 م)، ج 42 ص 187.
13