الغرر عند الإباضية؛ مفهومه وأثره في صحة العقد وتطبيقاته المعاصرة الحسيني، لؤي بن عبد الله بن سالم

الغرر عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٨

توارى في جحره وخدعه في الشراء أو البيع غذا أظهر له خلاف ما أبطن (1)،أما الغرر إيهام

يحمل الإنسان على فعل ما يضره فلا خديعة فيه من أحد المتعاقدين. ومن ناحية الحكم: فالخداع

محرم

"1

مطلقا لما ورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني" " (2) أما الغرر ففي بعض

المعاملات يكون مغتفرا.

(1) انظر: العسكري، الحسن بن عبد الله الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم سليم د. ط. (القاهرة: دار العلم والثقافة

للنشر والتوزيع، د. ت)، ج 1، ص 259.

(2)

مسلم، مسلم بن الحجاج المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: 1513، د. ط، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت)، ج 1، ص 99.

20