الغرر عند الإباضية؛ مفهومه وأثره في صحة العقد وتطبيقاته المعاصرة الحسيني، لؤي بن عبد الله بن سالم

الغرر عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣١

- من السنة النبوية الشريفة:

وردت أحاديث كثيرة في النهي عن الغرر منها ما تناولت النهي عنه بصفة عامة ومنها ما

تناولت جزئية من جزئيات الغرر:

1. عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن

بيع حبل الحبلة وعن الملاقيح والمضامين".

2. عن

أنس بن مالك قال: نهى النبيء صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى

تزهو فقيل له: يا رسول الله وما تزهو؟ قال: «تحمر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم لو منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه» 2. 3. عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع

.4

بيع الغرر» (3).

عبد عن

الله

الحصاة، وعن

بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "لا

تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر " (4).

1

الفراهيدي، الجامع الصحيح، مرجع سابق، رقم الحديث: 557، ج 1، ص 152.

2 المرجع:

(3)

نفسه، رقم الحديث: 558

مسلم، مسلم بن الحجاج المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: 1513، د. ط، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت)، ج 3 ص 1153. ورواه البيهقي من طريق ابن عمر البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، رقم الحديث: 10609، ط 3، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1424 هـ - 2003 م)، ج 5 ص 493. ورواه ابن ماجه من طريق ابن عباس. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ج 2 ص 739، رقم الحديث 2195.

(4) ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، رقم الحديث: 3676، ط 1، تحقيق أحمد شاكر. (القاهرة: دار الحديث، 1416 هـ - 1995 م)، ج 3 ص 542.

23