الغرر عند الإباضية؛ مفهومه وأثره في صحة العقد وتطبيقاته المعاصرة الحسيني، لؤي بن عبد الله بن سالم

الغرر عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٨

ومن جوابات الإمام الخليلي (1) يقول: "وبيع الجزر والبصل قبل قلعه قال الشيخ ابن يوسف 2: لا يـ يصح فهو من قبيل بيع الحرام، والوالد سعيد بن

تم وبه قال جماعة من العلماء" (4).

خلفان (3) يقول: منتقض، فإن أتموه

ويلحظ أن فقهاء الإباضية يحكمون على عقد المعاوضة المشتمل على الغرر بالبطلان أو

بالفساد (5)

وبعضهم يحكم عليه بالنقض، وسبب الخلاف هو: هل النهي يقتضي فساد المنهي

عنه أو لا؟ ومعنى المسألة: هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه، أو لا يقتضيه؟

ولا بد أن نقرر بداية قبل ذكر الخلاف في المسألة، أن موضع النزاع في المسألة يعود إلى

الخلاف الأصولي: هل الأصل في النهي هو الدلالة على فساد المنهي عنه أولا؟

ولا يدخل في الخلاف النهي عن الأمور غير الشرعية (6)، كالزنا، وشرب الخمر وغير ذلك، فإنها لم تكن مشروعة قبل التحريم أصالة، كما أنه لا يدخل هنا النهي الذي لا يستفاد منه فساد

(1) محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي، ولد سنة 1299 هـ/1882 م، انتقل إلى رحمة ا الله يوم الاثنين 29 شعبان سنة 1373 هـ / 1954 م. أثر عنه كتاب في الأجوبة الفقهية، نشر بعد وفاته بعنوان "الفتح الجليل في أجوبة الإمام أبي خليل". انظر: الشيباني، سلطان بن مبارك ومحمد بن صالح ناصر، معجم أعلام الإباضية -قسم المشرق-، ط 1. 1. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1427 هـ - 2006 م)، ج 1، ص 330.

2

(3)

انظر: انظر الصفحة 13، سبقت ترجمته.

سعيد خلفان

بن

بن

ن أحمد بن صالح الخليلي، لقبه العلماء بالمحقق لشهرته بتحقيق المسائل وتأصيلها واقترانها بالأدلة، ولد في سنة 1226 هـ / 1816 م وتوفي لفي عام 1287 هـ، له مؤلفات عديدة منها: أرجوزة في علم الصرف، وله عليها شرح يسمى المقاليد، وأرجوزة في الزكاة. انظر: الشيباني، سلطان بن مبارك ومحمد بن صالح، ناصر، معجم أعلام الإباضية -قسم المشرق -، ط 1. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1427 هـ - 2006 م)، ج 1، ص 309. الخليلي، محمد بن عبد الله، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل، جمع وترتيب: سالم بن حمد الحارثي، ط 1. (سلطنة عمان: ذاكرة عمان، 1437 هـ - 2016 م. ص 275.

(4)

(5)

والباطل مرادف للفاسد عندنا وعند الشافعية فهما بمعنى واحد وذهبت الحنفية إلى التفرقة بينهما، فزعموا أن الباطل ما لا يكون مشروعًا بأصله ولا وصفه والفاسد ما يكون مشروعًا بأصله دون وصفه الأول كبيع الملاقيح، والثاني كبيع الربا". السالمي، عبد الله بن حميد، طلعة الشمس شرح شمس الأصول، تحقيق: عمر حسن القيام، د. ط. (سلطنة عمان: مكتبة الإمام السالمي، 2010 م)، ج 2، ص 316.

(6)

انظر: السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج 1، ص 176

40