الغرر عند الإباضية؛ مفهومه وأثره في صحة العقد وتطبيقاته المعاصرة الحسيني، لؤي بن عبد الله بن سالم

الغرر عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٥٦

المبحث الثاني: أثر الغرر في عقود التبرع.

المطلب الأول: مفهوم التبرع لغة واصطلاحا:

التبرع لغة: مصدر تبرع، ومضارعه يتبرع، يقال تبرع فلان بالعطاء أي تفضل من

مقابل (1)

:

غير

التبرع في الاصطلاح هو العقد الذي يقوم على أساس المنحة من طرف دون مقابل من الطرف الآخر، كالهبة والإعارة (2)، فإن الواهب والمعير لا يأخذ ثمنا مقابل ما أعطى.

المطلب الثاني: أثر الغرر في عقد التبرع:

في هذا المطلب أذكر بعض الصور على عقد التبرع لنبين أثر الغرر في عقود التبرعات:

أولا: الهبة

والهبة في الاصطلاح: هي تمليك بلا عوض (3).

اختلف في جواز هبة المجهول:

القول الأول: قيل بجوازها وهو قول الأكثر قال صاحب النيل: "وجازت هبة ما ببطن أمة أو شاة أو ناقة أو نحوها لا للولد (4)، وجاء في شرح النيل: "وجازت هبة) الأصل والعرض ما ظهر أو بطن علم كان موجودا أو غير موجود أو جهل على الصحيح، وقيل: لا تجوز هبة المجهول

(1) انظر: الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ج 20، ص 319، مادة

(2)

الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص) ص 640.

(3) أطفيش شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج 12، ص 5.

(4)

الثميني، النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج 3، ص 695.

48