بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة المشرفي، وائل بن علي بن مبارك

بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٢٤

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى

فاكتبوه} (البقرة: 282) (1).

رابعاً: بيع الصرف

بيع

الصرف هو

مبادلة الأثمان، أي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وكذلك بيع

أحدهما

11

بالآخر ويسمى صرفا، ولا بد فيه من التقابض في المجلس اتحد الجنس أو اختلف، وعند الاتحاد يجب مع التقابض التساوي وزنا ولا اعتبار بالصنعة فيهما" (2).

المطلب الثاني: تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن

أولاً: بيوع الأمانة

بيوع

الأمانة: هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص، وسميت بيوع الأمانة

لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهي ثلاثة أنواع:

1. بيع المرابحة

عليه (3)

وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق

(1): ابن نور الدين، محمد علي عبد الله إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي (المتوفى: 825 هـ)، تيسير البيان لأحكام القرآن، دار النوادر – سوريا، ط 1 - 1433 هـ - 2012 م، ج 2، ص 161.

(2)

: مجموعة مؤلفين، موسوعة فقه المعاملات، ج 1، ص 11.

(3): الزُّحَيْلِي، وَهُبَة مصطفى، الفِقْه الإسلامي وأدلَّتُهُ (الشامل للأدلة الشرعيَّة والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها)، دار الفكر - سورية - دمشق، ط 4 - د. ت، ج 5، ص 3765.

24