بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة المشرفي، وائل بن علي بن مبارك

بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٢٥

1

بيع التولية

السلعة وهو بيع بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به من غير نقص ولا زيادة (1).

وبين صاحب الشرح النيل: أنه بتماثل الجنس في الثمن، والمقدار، لا بما خالف جنسه،

ولا بأقل ولا بأكثر (2).

2

بيع الوضيعة

السلعة

وهو بيع بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به مع وضع مبلغ معلوم من الثمن، أي بخسارة محددة (3)؛ أي أنه يبيع السلعة بأقل من القيمة التي اشترها.

ثانياً: بيع المساومة

المساومة هو البيع الذي لا يظهر فيه رأس ماله أي البيع بدون ذكر ثمنه الأول (4).

ثالثا: بيع

المزايدة

الأكثر (5).

المزايدة هو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الثمن

وهذا موضوع البحث الذي سأتحدث عنه بالتفصيل عند فقهاء المذهب الإباضي، وتطبيقاته

المعاصرة، كما سيأتي بإذن الله تعالى.

(1)

: مجموعة مؤلفين موسوعة فقه المعاملات، ج 1، ص 31. (2): اطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 17، ص 57.

(3)

(4)

(5)

: مجموعة مؤلفين موسوعة فقه المعاملات، ج 1، ص 13.

: مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 9، ص 9.

: مجموعة مؤلفين، موسوعة فقه المعاملات، ج 1، ص 13.

25