بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة المشرفي، وائل بن علي بن مبارك

بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٤٠

ثالثا: أن يكون الثمن والمثمن معلومين.

يصح بيع وشراء غير المعلوم فلا بد من الإحاطة بالسلعة علما تنتفي به الجهالة ويزول به

الإبهام فلا بد من معرفة الصفات والمقدار والجنس الذي يغير من سلعة المبيع ويؤثر في البيع لاحقا،

كما ينبغي تحديد الثمن من حيث صفته ومقداره وكيفية تسديده؛ لأن الجهل بصفات المبيع فيه

غرر

(1)، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما جاء في حديث أبي هريرة قال: "نهى

رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع

الحصاة، وعن بيع الغرر "

(2) "

المطلب الرابع: الدلال

ومن

أسمائه المنادي، والدلالة بالفتح مهنة الدَّلال، والدَّلال الذي يجمع بين البيعين، والاسم

الدلالة والدلالة: ما جعلته للدليل أو الدلال (3).

أحكام الدلال

لا

يصح للدلال أن يتوقف عن المزايدة وهي لم تتوقف من قبل المزايدين (4)، وإلا لم يتحقق بيع

المزايدة ولحصل غش لصاحب السلعة وما يمنع المزايدة تواطؤ المزايدين على تركها حتى لا يرتفع

(1). انظر: الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 5، 187.

(2)

(3)

. مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، رقم الحديث: 1513، ج 3، ص 1153.

. ابن منظور، لسان العرب، مرجع

(4). الكندي، بيان الشرع، 24، 230

سابق.

40