بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة المشرفي، وائل بن علي بن مبارك

بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٤٢

إذا وجد الدلال في السلعة عيب وجب عليه أن يعلم المشتري به؛ لأن كتم الدلال العيب يعتبر

خانة وغدرا بالمشتري؛ لأن الأصل المشتري أن يطلب سلعة خالية من العيوب.

أجرة الدلال:

من المعلوم في بيع المزايدة أو من يزيد أن الدلال يمارس مهنة المناداة والنداء على السلع مقابل

أجر وفي الأصل يكون للأجر على صاحب السلعة، ويذكر الفقهاء لأجرة الدلال خمس حالات

وهي:

الحالة الأولى: أن يكون الأجر مقطوعا به.

كأن يقول مالك السلعة للدلال لك خمسة ريالات أو عشرة ريالات مثلا، مقابل المناداة

سواء تم البيع أو لم يتم البيع، ولم يذكر خلاف عن أصحابنا الإباضية في هذه الحالة التعاقد (1). من

الحالة الثانية: أن يكون الأجر نسبة شائعة من الثمن.

وفي هذه الحالة يتعاقد كل من مالك السلعة والدلال على نسبة شائعة

من الثمن الذي يتم به

السلعة، كأن يقول صاحب السلعة للدلال لك نسبة خمسة بالمائة أو ثلاثة بالمائة من سعر

السلعة، وقد حكى الشيخ خميس كراهية هذه الحالة التعاقد (2).

من

(1). الشقصي، منهج

الطالبين

سابق، ج 12، ص 235 مرجع

(2): المرجع:

نفسه.

42