بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٦٠شروط خيار الشرط:
أن تكون المدة المشروطة للخيار معلومة غير مجهولة.
أن يقع الشرط عند التعاقد أو مجلس العقد لا بعده.
أن يقصد المشتري من السلعة لا الغلة، لأن الغلة تعتبر
ينتهي خيار الشرط بالأمور التالية:
مضي مدة الخيار المضروبة عند التعاقد.
ربا (1).
إسقاط من
له حق الخيار حقه الذي اشترطه.
اختيار من له حق خيار الشرط.
له
تصرف من حق الخيار تصرفا منافيا للشرط.
موت صاحب الحق (2).
وخلاصة ذلك يجب على الإنسان المسلم الذي يتعامل مع هذه الخيارات أن يتعامل بأخلاقيات الإنسان المسلم نفسه، ومعنى ذلك عدم استخدام الشيء الذي وقع فيه الخيار يتعارض عن مقتضى الشرط، وكذلك يكون هدفه واضحا من شراء السلعة، بمعنى الانتفاع بها ولا يكون هدفه تضييع مال الآخرين بوجه غير مسوّغ له.
(1) المعولي المعتمد في فقه المعاملات، مرجع سابق، ص 89.
المرجع:
نفسه.
60
٦٠ / ٧٨
الأصل المصوَّر ١ م.ب.