بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة المشرفي، وائل بن علي بن مبارك

بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٦٥

وثمة شرط لابد الانتباه له وهو ألا يطلب المصرف الإسلامي أو غيره من شريكه في الاستثمار

ضمانا ابتدائيا، أو نهائيا لأن هذا لا يجوز لأن به أخذ الشريك من شريكه ضمانا؛ لأن هذا ليس مصلحة العقد أو مقتضاه، ولكون الشريك يده يد أمانة فلا يجوز جعلها يد أمانة وضمان، والمشاركة سبب واحد لا يوجب ضمانين، ضمان الابتداء عند إنشائها، وضمان عند التعدي

من

والتفريط (1).

(1): انظر: قرارات الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، 239/ 3، قرار رقم: (267).

65