العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٢٠و
هذا الحديث يدل أن على المطلقة الاعتداد و عدم الخروج من البيت إلا لحاجة.
و كذلك ما جاء عن مُحمد بن سلمة و الحارث، قالا: أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخزمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها، بليال فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت 1، و يدل هذا الحديث السابق على أن عدة المرأة المتوفى زوجها تنتهي حيث تضع حملها.
و عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم، حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: ((لا يحل لامراة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)) 2.
و
يدل الحديث السابق على أنه لا يجوز للمرأة، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوجها
فتعتد أربعة أشهر وعشرا.
1 - النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الصغرى للنسائي، رقم الحديث: 3506، ط الثانية، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية 1406 هـ - 1986 م، ج 6، ص 190.
البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، رقم الحديث: 1281، ط الأولى، المحقق: مُحمد زهير الناصر، دمشق، دار
طوق النجاة، 1422 هـ، ج 7، ص 59.
20
20