العادات المخالفة للشرع في العدة دراسة فقهية السعيدي، راشد بن عبد الله بن راشد

العادات المخالفة للشرع في العدة

الجزء ١ · صفحة ٣٠

و أيضا. من خلال قول الله سبحانه و تعالى: (و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن

ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن)، (الطلاق: (4)، و من خلال الآية السابقة يتضح أن العدة للتي لم تحض عرفهم الشارع الحكيم عدة التي لا ترى الدم، كما قيل إن معاذ بن جبل سألأ عن عدة الكبيرة التي يئست فنزلت هذه الآية، و بالتالي يمكن أن نستنتج أن المرأة التي لا تحيض تنتقل على الأشهر، و قامت الأشهر مقام الحيض في العدة.1

و من السنة النبوية ما روي عن الرسول صلى الله عليه و سلم، أنه قال: ((طلاق الأمة اثنتان، و

عدتها حيضتان)) 2، و من المعروف أنه لا تفاوت بين الحرة و الأمة في العدة، فيما يقع به الانقضاء و دل أن أصل ما تنقضي به العدة الحيض.3 هو

1 - القرطبي، محمد بن أحمد (المتوفى 671 هـ)، الجامع لأحكام القرآن و المبين لما تضمنه من السنة و آي الفرقان، تحقيق: د. عبد الله عبد المحسن التركي و آخرون، ط الأولى، لبنان، مؤسسة الرسالة، 1427 هـ - 2006 م، ص 47

2 - ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (المتوفى (273 هـ)، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 2079، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ج 1، ص 672

بن

3 - الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد (المتوفى 587 هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط الثانية، دار الكتب العلمية –

1406 هـ - 1986 م، ج 3، ص 194

30