العادات المخالفة للشرع في العدة دراسة فقهية السعيدي، راشد بن عبد الله بن راشد

العادات المخالفة للشرع في العدة

الجزء ١ · صفحة ٣٧

*

عدة الحامل:

اتفق الفقهاء على أن عدة الزوجة الحامل يتم انتهاءها بوضع الحمل، و يتبين ذلك من قوله تعالى

(و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (الطلاق:4) و هذه العدة

يتم

حسابها للزوجة المطلقة أو

المتوفى عنها زوجها.

و

قد

وقع الخلاف بين الفقهاء، هل المرأة المعتدة عدة الوفاة تعتد بأبعد الأجلين أي إن كانت بمدة حملها أطول من أربعة أشهر وعشر فتعتد بالحمل و إن كانت الأربعة الأشهر و العشر هي أطول من مدة الحمل تعتد بالأربعة الأشهر و العشر أو أنها تعتد بوضع؟

و الراحج عند سماحة الشيخ الخليلي 1 أنها تعتد بوضع الحمل، و شواهد على ذلك كثيرة منها رواية النسائي لحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم ما قاله لسبيعة الأسلمية: (قد حللت فانكحي) 2، تلى قوله تعالى: (و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (الطلاق:4)

1 - الخليلي، أحمد بن حمد، المرأة بين نار الجاهلية و ظل الإسلام، ج 1، ص 24 - 25

2 - النسائي، مرجع سابق،

، رقم

الحديث: 3509، ج 6، ص 191.

37

37