العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٣٧*
عدة الحامل:
اتفق الفقهاء على أن عدة الزوجة الحامل يتم انتهاءها بوضع الحمل، و يتبين ذلك من قوله تعالى
(و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (الطلاق:4) و هذه العدة
يتم
حسابها للزوجة المطلقة أو
المتوفى عنها زوجها.
و
قد
وقع الخلاف بين الفقهاء، هل المرأة المعتدة عدة الوفاة تعتد بأبعد الأجلين أي إن كانت بمدة حملها أطول من أربعة أشهر وعشر فتعتد بالحمل و إن كانت الأربعة الأشهر و العشر هي أطول من مدة الحمل تعتد بالأربعة الأشهر و العشر أو أنها تعتد بوضع؟
و الراحج عند سماحة الشيخ الخليلي 1 أنها تعتد بوضع الحمل، و شواهد على ذلك كثيرة منها رواية النسائي لحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم ما قاله لسبيعة الأسلمية: (قد حللت فانكحي) 2، تلى قوله تعالى: (و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (الطلاق:4)
1 - الخليلي، أحمد بن حمد، المرأة بين نار الجاهلية و ظل الإسلام، ج 1، ص 24 - 25
2 - النسائي، مرجع سابق،
، رقم
الحديث: 3509، ج 6، ص 191.
37
37