العادات المخالفة للشرع في العدة دراسة فقهية السعيدي، راشد بن عبد الله بن راشد

العادات المخالفة للشرع في العدة

الجزء ١ · صفحة ٤٠

* العدة باعتبار الفرقة:

عدة المطلقة

و هنالك ثلاثة أنواع، المطلقة التي تحيض، المطلقة التي لا تحيض، المطلقة التي ارتفع حيضها لسبب

غير معروف:

أولا: عدة المطلقة التي تحيض و هي التي تحيض و تطهر، و عدتها تكون ثلاثة قروء، و الأقراء عند الطهارة 1، و هي الفترة بين الحيضتين، فإذا دخلت المطلقة في ادم من الحيض الثالث فقد انقضت عدتها و يحل نكاحها، وذلك استنادا من القرآن الكريم في قوله تعالى: (و المطلقات بتربصن

المالكية.

هي

بأنفسهن ثلاثة قروء) (البقرة: 228).

ثانيا: عدة المطلقة التي لا تحيض فإذا كانت لا تحيض بسبب صغر سنها، أو ليأسها من المحيض

فتكون عدتها ثلاثة أشهر، و

ذلك بالاستناد على قوله تعالى: (و) اللائي يئسن من المحيض من نسائكم

إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) (الطلاق:4).

-1 - انظ ر: الدرديري، الشرح الصغير … ، مرجع سابق، ج 2، ص 673.

40

0