العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٤٠* العدة باعتبار الفرقة:
عدة المطلقة
و هنالك ثلاثة أنواع، المطلقة التي تحيض، المطلقة التي لا تحيض، المطلقة التي ارتفع حيضها لسبب
غير معروف:
أولا: عدة المطلقة التي تحيض و هي التي تحيض و تطهر، و عدتها تكون ثلاثة قروء، و الأقراء عند الطهارة 1، و هي الفترة بين الحيضتين، فإذا دخلت المطلقة في ادم من الحيض الثالث فقد انقضت عدتها و يحل نكاحها، وذلك استنادا من القرآن الكريم في قوله تعالى: (و المطلقات بتربصن
المالكية.
هي
بأنفسهن ثلاثة قروء) (البقرة: 228).
ثانيا: عدة المطلقة التي لا تحيض فإذا كانت لا تحيض بسبب صغر سنها، أو ليأسها من المحيض
فتكون عدتها ثلاثة أشهر، و
ذلك بالاستناد على قوله تعالى: (و) اللائي يئسن من المحيض من نسائكم
إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) (الطلاق:4).
-1 - انظ ر: الدرديري، الشرح الصغير … ، مرجع سابق، ج 2، ص 673.
40
0
٤٠ / ٧٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.