العادات المخالفة للشرع في العدة دراسة فقهية السعيدي، راشد بن عبد الله بن راشد

العادات المخالفة للشرع في العدة

الجزء ١ · صفحة ٤١

ثالثا: المطلقة التي ارتفع حيضها لسبب غير معروف: إذا تطلقت المرأة و كانت من ذوات الحيض، ثم طرأ طارئ و ارتفع حيضها، فتنتظر سنة من وقت وقوع الطلاق، تسعة أشهر منها استبراء، و هي فترة الحمل، و الثلاثة أشهر عدة المطلقة التي لا تحيض، فإذا طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لغير بأس بها، فتستأنف سنة من يوم طهرت من حيضتها. 1

*

عدة الوفاة

تعتد

المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، و ذلك إذا كانت غير حامل، و سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، و ليس من الضروري أن تكون الزوجة ممن تلد، و يمكنها أن تحمل من زوجها سواء كانت

صغيرة أو آيس.2

عدة زوجة المفقود:

قد يكون الزوج المفقود ممن يعلم خبره أو ممن لا يعلم خبره، و هم كالتالي:

أولا: عدة المرأة من زوجها المفقود ممن يعلم خبره: إذا تم فقد الزوج، و لكن يمكن التواصل معه و معرفة

1 - ابن الجلاب، عبيد الله بن الحسين بن الحسن (المتوفى 378 هـ)، التفريغ في فقه الإمام مالك بن أنس، تحقيق: سيد كسروي ط الأولى، لبنان، دار الكتب العلمية، 1428 هـ - 2007 م، ج 2 ص 66.

حسن

2 - ابن العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستنقع، السعودية، دار ابن الجوزي، 2002 م، ج 13، ص 347.

41