العادات المخالفة للشرع في العدة دراسة فقهية السعيدي، راشد بن عبد الله بن راشد

العادات المخالفة للشرع في العدة

الجزء ١ · صفحة ٥٠

و

هناك مدة معينة للحمل، و من خلالها يمكن إثبات النسب، و هي كالتالي:

- أقل مدة الحمل: اتفق الفقهاء إلا المالكية على أن أقل فترة للحمل تتمثل في ستة أشهر، و مما يدل

على ذلك ما

تم

نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه روي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر، و أراد عثمان رجم المرأة، فقال ابن عباس: أما أنها لو خاصمتكم لخصمتكم 1، قال الله

سبحانه

و تعالى: (و حمله و فصاله ثلاثون شهرا) (الأحقاف: 15)، و من خلال الآيات الكريمة يتبين أن الله تعالى قد حدد فترة الحمل، و الفصال معا ثلاثين شهرا، و جعل الفصال في عامين، و بالتالي تكون أقل مدة للحمل هي ستة أشهر.

أكثر مدة للحمل: اعتبر الفقهاء القدامى أن أكثر مدة تتحدد للحمل هي سنتين، و منهم من اعتبرها أربع سنين، و منهم المالكية والشافعية، و إذا زاد ذلك الطب بهلاكه و لا يبقى حيا، و بالتالي يمكن القول بأن أكثر مدة للحمل هو تسعة أشهر 2.

1 - انظ ر: الجصاص، أحمد بن علي الرازي (المتوفى 370 هـ)، الفصول في الأصول، ط الثانية، الكويت، وزارة الأوقاف

الكويتية:، 1414 هـ - 1994 م، ج 1، ص 106.

2 - انظ ـر: الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، مرجع سابق، ج 10، ص 7260.

50