العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٥١و يثبت النسب في حال المطلقة الرجعية في حالتين 1:
-عدم الإقرار بانقضاء العدة: فإن جاء الولد بعد أقل من ستة أشهر من الحمل يلحق بأبيه كالبائن، و هذا الرأي ذهب إليه المالكية و الحنفية و الشافعية، و قد استدلوا عليه كونها قد حملت من زوجها قبل وقوع الطلاق.
- في حال الإقرار بانقضاء العدة:
أولا: إن جاء الولد بعد أقل من ستة أشهر من يوم الطلاق، و قد تيقن الزوج أن العلوق قد وجد في حال الفراش، و قد ثبت الحمل وقت الإقرار، حينها يثبت النسب.
ثانيا: إن جاء الولد بعد أكثر من ستة أشهر، فلا يلحق النسب بالزوج، فهو غير متيقن من ذلك
6
فهناك احتمالية لامتداد طهرها و علوقها في فترة العدة، و يحلق بذلك ذوات الأقراء و ذوات الأشهر.
و أما ثبوت النسب في حال المطلقة البائن فهو كالتالي 2:
ففي حال عدم الإقرار بانقضاء العدة، يكون الحكم على النسب من خلال حالتين، هما:
*إذا جاء الولد بعد أقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق، فيثبت نسبه منه، فهي في ذلك الوقت
1 - انظـ ر ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ج 4، 351.
2 - انظ ر: المرجع السابق
51