العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٥٢كانت حاملا عند وقوع الطلاق.
*أما إذا جاء الولد لأكثر من تسعة أشهر بعد الطلاق فلا يلحقه لعدم الإمكان، و يكون هناك
احتمالية أن لا يكون الولد من لحرمة وطئها.
و أما في حال الإقرار بانقضاء العدة يكون الحكم في الحالتين التاليتين 1:
الأولى: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت إقرارها ثبت نسبه، و تلك الحالة إذا ولدت الطفل قبل مرور التسعة أشهر.
الثانية: إذا ولدته لستة أشهر أو أكثر من وقت الإقرار لا يتم إثبات النسب بالطفل، و ذلك لاحتمالية أنها حملت بالطفل بعد انقضاء العدة فلا يكون الطفل منه.
و من حكم ثبوت النسب في حال الوفاة، فهناك حالتين 2:
- إذا أقرت المعتدة بانقضاء عدتها
6
او جاءت بولد لأقل من تسعة أشهر من وقت الوفاة ففي هذه
1 - انظ ـر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج 3،393.
2 - انظ ر: المرجع السابق، ج 3، ص 312
52
32
٥٢ / ٧٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.