العادات المخالفة للشرع في العدة دراسة فقهية السعيدي، راشد بن عبد الله بن راشد

العادات المخالفة للشرع في العدة

الجزء ١ · صفحة ٥٢

كانت حاملا عند وقوع الطلاق.

*أما إذا جاء الولد لأكثر من تسعة أشهر بعد الطلاق فلا يلحقه لعدم الإمكان، و يكون هناك

احتمالية أن لا يكون الولد من لحرمة وطئها.

و أما في حال الإقرار بانقضاء العدة يكون الحكم في الحالتين التاليتين 1:

الأولى: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت إقرارها ثبت نسبه، و تلك الحالة إذا ولدت الطفل قبل مرور التسعة أشهر.

الثانية: إذا ولدته لستة أشهر أو أكثر من وقت الإقرار لا يتم إثبات النسب بالطفل، و ذلك لاحتمالية أنها حملت بالطفل بعد انقضاء العدة فلا يكون الطفل منه.

و من حكم ثبوت النسب في حال الوفاة، فهناك حالتين 2:

- إذا أقرت المعتدة بانقضاء عدتها

6

او جاءت بولد لأقل من تسعة أشهر من وقت الوفاة ففي هذه

1 - انظ ـر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج 3،393.

2 - انظ ر: المرجع السابق، ج 3، ص 312

52

32