العادات المخالفة للشرع في العدة دراسة فقهية السعيدي، راشد بن عبد الله بن راشد

العادات المخالفة للشرع في العدة

الجزء ١ · صفحة ٥٣

الة يثبت النسب.

و أما إذا ولدته لأكثر من تسعة أشهر لا يثبت نسبه، فالحمل يكون قد حدث بعد الوفاة

لا يثبت لو أقرت بانقضاء العدة.

المطلب الثاني: الطلاق في العدة

اختلف الفقهاء في الحكم إذا وقع طلاق أثناء فترة العدة

- الإباضية 1

6

ذلك

و

أولا: يكون محرما لو سلك فيه موقعه المسلك الصحيح، و ذلك إذا كان القصد منه إلحاق الأذى و

الضرر على المرأة و أنه إن طلقها يطلقها بالشروط الصحيحة، حتى إذا أوشكت أن عدتها

تنتهي

و

6

راجعها، ثم يطلقها في طهرها حتى تحيض ثم تطهر من حيضها، فإذا طهرت من حيضها فليطلقها واحدة، و إذا أراد أن يطلقها تطليقة أخرى فليطلقها إذا اغتسلت من حيضها، ثم إذا اغتسلت من حيضة أخرى طلقها تطليقة ثالثة، ثم تحيض بعد ذلك ثم تتزوج إن شاءت، و لا تحل للأول حتى تنكح زوجا غيره، و هذا محرم؛ لإنه أراد أراد أن يطيل أمد حرمانها من الزواج.

ثانيا: يكون مكروها إذا كان لغير سبب من استقامة الحال و استقرار الحياة الزوجية بل و لو كان فيه بعض أشياء مما يحتل عادة لا سيما إذا كان هناك أطفال.

1 - انظ

ر: الجناوني، يحيى بن الخير، كتاب النكاح، أعده للنشر: سليمان أحمد عون الله و محمد ساسني عرود، ص 219 -

.220

53