العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٥٣الة يثبت النسب.
و أما إذا ولدته لأكثر من تسعة أشهر لا يثبت نسبه، فالحمل يكون قد حدث بعد الوفاة
لا يثبت لو أقرت بانقضاء العدة.
المطلب الثاني: الطلاق في العدة
اختلف الفقهاء في الحكم إذا وقع طلاق أثناء فترة العدة
- الإباضية 1
6
ذلك
و
أولا: يكون محرما لو سلك فيه موقعه المسلك الصحيح، و ذلك إذا كان القصد منه إلحاق الأذى و
الضرر على المرأة و أنه إن طلقها يطلقها بالشروط الصحيحة، حتى إذا أوشكت أن عدتها
تنتهي
و
6
راجعها، ثم يطلقها في طهرها حتى تحيض ثم تطهر من حيضها، فإذا طهرت من حيضها فليطلقها واحدة، و إذا أراد أن يطلقها تطليقة أخرى فليطلقها إذا اغتسلت من حيضها، ثم إذا اغتسلت من حيضة أخرى طلقها تطليقة ثالثة، ثم تحيض بعد ذلك ثم تتزوج إن شاءت، و لا تحل للأول حتى تنكح زوجا غيره، و هذا محرم؛ لإنه أراد أراد أن يطيل أمد حرمانها من الزواج.
ثانيا: يكون مكروها إذا كان لغير سبب من استقامة الحال و استقرار الحياة الزوجية بل و لو كان فيه بعض أشياء مما يحتل عادة لا سيما إذا كان هناك أطفال.
1 - انظ
ر: الجناوني، يحيى بن الخير، كتاب النكاح، أعده للنشر: سليمان أحمد عون الله و محمد ساسني عرود، ص 219 -
.220
53