العادات المخالفة للشرع في العدة
الجزء ١ · صفحة ٥٤ثالثا: يكون واجبا أي الطلاق إذا كان استمرار الحياة معه أمرا مستحيلا، و يسبب لأطفالهم الضرر سواء كان في حاضرهم أو في مستقبلهم، فيجب حينئذ أن يقع الطلاق، و يحسن أن يكون الطلاق عن طريق حكمين.
رابعا: أما الطلاق المندوب فهو طلاق العفيفة التي يثير مسلكها الشكوك و يبعث على الريبة، و
يبت عنها ما تدان به.
لكن لم
خامسا: الطلاق المباح و هو ما غذا كانت نفسه تعزف عنها ولا يقبل عليها و لا تنشط إلى الاستمتاع بها، فهو أولا لا تطيب نفسه أن يتحمل نفقاتها من غير أن يحصل الغرض باستمتاعه، و ثانيا يخشى
أن يدفعه الغرور إلى التقصير في حقها نفسيا أو جسديا. 1
1 - الجناوني، كتاب النكاح، مرجع سابق، ص 219 - 220
54
54
٥٤ / ٧٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.