الاعتداء على المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشكيلي، أحمد بن محمد بن عامر

الاعتداء على المال العام

الجزء ١ · صفحة ٣١

التعليم واستقطاب النشء، واستغلال الأوقات بما هو نافع". (34)

"المسألة الرابعة: الاستخدام الرشيد

تزود الدول المرافق التابعة لها سواء الصحية أو الإدارية أو التعليمية، وما إلى ذلك، بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بما يخدم الناس ويوفر لهم ما يحتاجونه من عناية صحية وتعليمية وما يلبي حاجاتهم الأخرى، إلا أنه يتم في بعض الأحيان إهمال تلك المعدات أو المباني بحجة عدم المبالاة أو سوء الإدارة أو التقصير وهذا يعتبر من صور الاعتداء على المال العام والتهاون في حفظه، بما يعرض صاحبه للمساءلة، ولا نقصد هنا المساءلة القانونية؛ فالبعض يمكنه إخفاء ما يدينه أو الخروج الآمن

أية مشكلة، ولكننا نقصد المساءلة الربانية المقررة شرعا، فعن عبد من

الله

بن عمر رضي الله عنه

قال: قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: كلك راع وكلكم مسؤول عن رعيته."

"المسألة الخامسة: الالتزام الحقيقي بالعمل

—

لعل من أهم ضوابط المال العام في هذه الأيام هو ضرورة الالتزام بساعات العمل وعدم التمارض أو الحصول على إجازات بدون وجه حق ولا يعني السماح للموظفين بعدد معين من الأيام المرضية أن

يسعى الموظف إلى التمارض من أجل الاستفادة من ذلك؛ ففي ذلك تعطيل لمسيرة العمل وتضليل واضح بإظهار التمارض الذي نهى عنه

الشارع".

"المسألة السادسة: الأمور التي يتجاوز عنها عرفا فيما يتعلق باستخدام المال العام للاستخدام

(34) الحبشي، أمل عبد المحسن، مساعد مدير مركز السراج المنير العدلية وزارة الأوقاف والشؤون العدلية. (بحث)

17