الاعتداء على المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشكيلي، أحمد بن محمد بن عامر

الاعتداء على المال العام

الجزء ١ · صفحة ٥٥

المالكية: أجازوا إثبات جرائم التعزير البدني بشاهد ويمين المدعي.

الشافعية والحنابلة على إثبات جريمة التعزير بما تثبت به جريمة القصاص، وهو شهادة رجلين

عدلين.

ووقع خلاف في التعزير بالقتل، فأجازه أصحاب أبي حنيفة في بعض الجرائم، (??) ومالك وبعض

أصحاب أحمد يرون تعزير الجاسوس المسلم بالقتل، ويرى أيضًا هو وجماعة من أصحاب أحمد

والشافعي قتل الداعية إلى البدعة.

(??)

وأذكر الأدلة على جواز التعزير البدني:

? - ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد الذي وطئ جارية زوجته وقد أحلتها له. (94)

2 – ما ورد أن عمر رضي الله عنه جلد التي نكحت عبدها. (95)

3 - ما ورد أن عليا رضي الله عنه جلد الذي أفطر في نهار رمضان (96)

ثانيا: تعزير مالي

(??)

انظر: ابن تيمية،

بن تيمية، مجموع الفتاوى (د. ق، (دط)، (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

أحمد الشريف، 1425 هـ - ???4 م)، ج 35، ص 406.

(??)

المرجع:

نفسه، ج 35، ص 405.

أحمد

بن الحسين

بن

(94) أخرجه البيهقي في سننه، في باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته الحديث (رقم: 17149)؛ البيهقي، علي، سنن البيهقي، تحقيق. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط 1. (القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، 1432 هـ - ???? م)، ج??، ص ???. أخرجه البيهقي في سننه، في باب النِّكاحُ ومِلكُ اليَمين لا يَجتَمِعانِ (رقم الحديث: 13851)؛ سنن البيهقي، المرجع

(90)

السابق، ج 14، ص 147.

(96) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب ما جاء في السكران: متى يضرب: إذا (صحا)، أو في حال سكره، (رقم الحديث: 30532)؛ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، المصنف، تحقيق. سعد بن ناصر بن عبد العزيز، ط 1. (الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 1436 هـ - 2015 م)، ج 15، ص 475.

41