أسماء الظروف
الجزء ١ · صفحة ٢٣وقوله "المكلفين" يخرج به غيرهم، فغير المكلف لا يوجب عليه فعل ولا ترك، وقال
بعضهم: "بأفعال العباد ليدخل الصبي، "وهذا ناشئ من الخلاف في الصبي، هل هو مأمور بأمر الشارع أم ليس بمأمور " (1).
ويُقصد بالاقتضاء طلب الفعل كالوجوب والندب، أو الترك، كالتحريم والكراهة،
وبالتخيير: الإباحة، وقد يتناول الندب والكراهة، باعتبار رفع الإثم عن تارك الأول وفاعل الثاني، وبالوضع: جعل الشيء سببا للحكم، أو شرطا، أو مانعا، ويُسمى الخطاب بالاقتضاء والتخيير
حكما تكليفيا، وبالوضع حكما وضعيا (2).
(1) الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي بدر الدين ت:794 هـ، البحر المحيط في أصول الفقه، ط 1. (القاهرة:
دار ابن الجوزي 1437 هـ - 2016 م)، ج 1، ص 118.
(2) انظر: السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ج 2، ص 312–313.
14
٢٣ / ٧٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.