أسماء الظروف
الجزء ١ · صفحة ٤١يلزمه درهم واحد؛ "لأن المعنى مع درهم لي، أو معه درهم لي " (1)، و"قيل: في "معه" درهمان، وفي "مع" درهم " (2).
ولو حلف لا يخرج من البلد إلا مع أخيه، فخرج متقدما بخطوات، هل يكون حانثا؟ وجهان: أما الأول فلا يحنث للعرف، والثاني أنه يحنث، ولا يبر إلا إذا خرجا بلا تقدم (3). فأصحاب القول الثاني قالوا به مراعاة لدلالة "مع" على المصاحبة والاشتراك والاجتماع،
فإن خرج أحدهما قبل الآخر؛ ما كانا مشتركين في وقت الخروج، ولم يخرجا متصاحبين؛ فأحدهما
متقدم.
المطلب الثالث: دلالة "عند" وأثرها في الحكم الشرعي:
وفيه بيان لدلالة "عند" وما يترتب على تلك الدلالة. من
آثار.
الفرع الأول: دلالة "عند":
(1) انظر: العمراني، يحيى بن أبي الخير سالم الشافعي اليمني ت: 558 هـ، البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب "المهذب" كاملا والفقه المقارن، دط. (د. م دار المنهاج للنشر والتوزيع، (دت)، المجلد 13 ص 446. وابن تيمية الجد، أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله الحراني ت: 652 هـ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، د. ط. (بيروت: دار الكتاب العربي، د. ت)، ج 2، ص 490.
(2)
الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج 2، ص 300.
(3) انظر: النووي، محيي
الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ط 3 (بيروت: المكتب الإسلامي،
2048 (1991 - 1412
32