النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

كما قاله الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور وسفيان الثوري،؛ لأنه وطء يلحق به النسب

فاثبت التحريم.

- وخالف جمهور الفقهاء ابن حزم وذهب إلى عدم ثبوت حرمة المصاهرة في

النكاح الفاسد."

ثبوت حرمة المصاهرة بمجرد العقد:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: عدم ثبوت حرمة المصاهرة بمجرد العقد الفاسد وهو مذهب الإباضية"، والحنفية، الشافعية والحنابلة؛ لأن العقد الفاسد لا تتعلق به حرمة المصاهرة؛ لأنه لا يفيد الحل في المنكوحة، والحرمة في غيرها فرع عن الحل فيها."

عبدالرحمن بن عمروا بن يحمد، يكنى أبو عمروا الأوزاعي، ولد: 88هـ، وتوفي: قيل: 151هـ، وقيل سنة 157هـ، قال أبو مسهر: أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسألة هو أول من دون العلم بالشام، له ترجمة الأوزاعي (تاريخ الحافظ ابن عساكر)، انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج 6، ص 541 وما بعدها.

2 إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي ويكنى أيضا أبا عبدالله ولد: 17?هـ، وتوفي: 241هـ، حدث عنه: أبو داود، وابن ماجه، وقيل إن مسلما روى عنه في مقدمته، قال عنه النسائي: ثقة مأمون أحد الفقهاء. انظر: المرجع نفسه، ج?،

ص 467 - 468.

أبو عبدالله الثوري، ابن حبيب بن رافع بن عبدالله بن موهبة بن أبي بن - عبد الله منقذ

عامر بن

ملکان

بن ثور بن عبد مناة أد

بن بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن بن طابخة بن إلياس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان، ولد: ??هـ، توفى: 126هـ، له كتاب الجامع، روى له الجماعة الستة في دواوينهم، انظر: المرجع نفسه، ج?، ص???-???.

انظر: ابن قدامة لمغني مرجع سابق، ج?، ص528.

انظر: الكركي، علي بن الحسين (ت 940هـ)، جامع المقاصد في شرح القواعد، ط 1، (بيروت: مؤسسة آل البيت،

????م)، ج??، ص??.

انظر: ابن حزم المحلى، مرجع سابق، ج??، ص??.

انظر: أرشوم، النكاح صحةً وفساداً، مرجع سابق، ص 444.

انظر: الكاساني بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص417.

بن

انظر: الماوردي، علي بن محمد بن حبيب (ت450هـ)، الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: علي معوض وزميله،

ط ?، (بيروت: دار الكتب العلمية 1994م)، ج ?، ص???.

??