النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ١٠١

القول الثاني: ثبوت حرمة المصاهرة بمجرد العقد فيما يعتبر فيه العقد وهن: زوجة الأبن،

وزوجة الابن وأم الزوجة وفي بنت الزوجة لا يكتفي بالعقد، بل لابد فيه من الوطء، وهو

مذهب المالكية. 3

والراجح والله أعلم

هو

القول الأول؛ لأن العقد لا يفيد الحل في المنكوحة، والحرمة في

غيرها فرع عن الحل فيها.

ثالثاً: موقف القانون:

ورد في المادة 42 من قانون الأحول الشخصية العماني رقم 97/32: على أنه يترتب

على الزواج الفاسد بعد الدخول:

- حرمة المصاهرة.

المصاهرة.

ذهب القانون في حرمة المصاهرة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في ثبوت حرمة

الفرع الثالث: العدة.

أولاً: تعريف العدة:

لغةً: إحصاء الشيء، عده يعده عداً وتعداد وعدة وعدده. وقيل: العدة مصدر كالعد، وعد المرأة: أيام قروئها. وعدتها أيضاً: أيام إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة

شهورا كان أو إقراء أو وضع حمل حملته من زوجها.'

انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع، سابق، ج ?، ص??.

انظر: الرافعي، عبدالكريم محمد بن عبدالكريم (ت623هـ) العزيز شرح الوجيز، (الشرح الكبير)، تحقيق: علي معوض وزميله، ط?، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1997م)، ج?، ص 34.

انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج?، ص 62.

84