النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ١٠١القول الثاني: ثبوت حرمة المصاهرة بمجرد العقد فيما يعتبر فيه العقد وهن: زوجة الأبن،
وزوجة الابن وأم الزوجة وفي بنت الزوجة لا يكتفي بالعقد، بل لابد فيه من الوطء، وهو
مذهب المالكية. 3
والراجح والله أعلم
هو
القول الأول؛ لأن العقد لا يفيد الحل في المنكوحة، والحرمة في
غيرها فرع عن الحل فيها.
ثالثاً: موقف القانون:
ورد في المادة 42 من قانون الأحول الشخصية العماني رقم 97/32: على أنه يترتب
على الزواج الفاسد بعد الدخول:
- حرمة المصاهرة.
المصاهرة.
ذهب القانون في حرمة المصاهرة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في ثبوت حرمة
الفرع الثالث: العدة.
أولاً: تعريف العدة:
لغةً: إحصاء الشيء، عده يعده عداً وتعداد وعدة وعدده. وقيل: العدة مصدر كالعد، وعد المرأة: أيام قروئها. وعدتها أيضاً: أيام إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة
شهورا كان أو إقراء أو وضع حمل حملته من زوجها.'
انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع، سابق، ج ?، ص??.
انظر: الرافعي، عبدالكريم محمد بن عبدالكريم (ت623هـ) العزيز شرح الوجيز، (الشرح الكبير)، تحقيق: علي معوض وزميله، ط?، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1997م)، ج?، ص 34.
انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج?، ص 62.
84