النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٩٩

مقدمات الوطء على الوطء، بجامع التلذذ بالمرأة في كل منهما، ولأنه استمتاع يوجب

الفدية على المحرم.

4

القول الثاني: عدم ثبوت حرمة المصاهرة بمقدمات الوطء وهو قول الشافعية °، والحنابلة؛ لأن مقدمات الوطء لا تجب العدة فكذلك لا توجب الحرمة."

والراجح والله أعلم ثبوت حرمة المصاهرة بمقدمات الوطء؛ لأن مقدمات الوطء غالباً

تفضي إليه.

: ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء في النكاح الفاسد:

اتفق جمهور الفقهاء من الإباضية، والحنفية،، والمالكية، والشافعية

6

والحنابلة

، في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء في النكاح الفاسد، فإذا نكح الرجل امرأة نكاحاً فاسداً حرمت عليه أمها وجدتها وبناتها وحفيداتها وحرمت هيه على أبيه وأجداده، وأبنائه وأحفاده،

انظر: الزيعلي، تبين الحقائق، مرجع سابق، ج2، ص 465. انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج?، ص63. انظر: المرداوي، الأنصاف، مرجع سابق، ج?، ص??.

انظر: المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد (ت 864هـ)، كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، ط 1، (بيروت: دار الكتب

العلمية، ????م)، ص???.

انظر: الغزالي، مُحمد بن محمد، الوسيط، تحقيق: محمد مُحمد تامر ط 1، (القاهرة: دار السلام، ????م)، ج ?، ص???.

سابق، ج2، ص 654.

انظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع. سابق، ج ?، ص??.

انظر: اطفيش شرح النيل وشفاء العليل، ج?، ص 27-28.

انظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير، مرجع سابق، ج?، ص???.

انظر: الخرشي، محمد بن عبدالله بن علي (ت ????هـ)، حاشية الخرشي على مختصر خليل، ضبطه: زكريا عميرات، ط1،

(بيروت: دار الكتب العلمية، 1995م)، ج 4، ص 184.

انظر: النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق، ج 5، ص 452. 12 انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع، سابق، ج ?، ص??.

??