النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

زوجها.

اصطلاحاً لها عدة تعريفات ومنها: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته. "

وقيل: هو اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد، أو لتفجعها على

وقيل: المدة التي تكون فيها الخارجة عن زوج معقولة عن التزوج.

ثانيا: تعريف القانون:

4

ورد في المادة ??? من قانون الأحوال الشخصية العماني 97/32: العدة: مدة تربص

تقضيها الزوجة وجوبا أثر الفرقة دون زواج.

ثالثا: حكم العدة في النكاح الفاسد:

يختلف حكم العدة في النكاح الفاسد قبل الدخول وبعده.

حكم العدة قبل الدخول

القول الأول: اتفق جمهور الفقهاء من الإباضية، والحنفية، والمالكية "، والشافعية، والحنابلة، على عدم وجوب العدة في النكاح الفاسد قبل الدخول؛ لأنه إذا لم يجب على المطلقة قبل الدخول شيء في النكاح الصحيح فأحرى الفاسد."

انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ?، ص 285 - 284، مادة: ع د د. انظر: الزيعلي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق مرجع سابق، ج?، ص347

"انظر: الكوهجي، عبدالله بن الشيخ حسن، زاد المحتاج بشرح المنهاج، حققه: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، د. ط، (طبع

الشؤون الدينية بدولة قطر، د. ت)، ج?، ص 493.

انظر: أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج?، ص418.

انظر: المرجع نفسه، ج 6، ص 404.

أنظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص616. انظر: الحطاب مواهب الجليل، مرجع سابق، ج 5، ص 48. انظر: النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق، ج 6، ص 37.

85