النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ١٠٣القول الثاني: أما بعد الخلوة وقبل الدخول فذهب الحنفية على أنه لا تجب العدة
4
على المنكوحة نكاحاً فاسداً "، وخالف المالكية؛ والحنابلة ° ما قاله الحنفية؛ لأن العدة حق الله تعالى، فإذا خلا بها ولم يكن هناك مانع عن الوطء لم يكن لنا أن نبطل حق الله
تعالى."
2: بعد الدخول:
اتفق الفقهاء من الإباضية"، الحنفية، والمالكية، والشافعية 10، والحنابلة 11، على وجوب العدة على المنكوحة نكاحاً فاسداً إذا افترق الزوجان بعد الدخول، فتعتد بالإقراء إن كانت من ذوات الأقراء والأشهر إن لم تكن من ذوات الأقراء وبالحمل إن كانت حاملاً؛ لأن النكاح الفاسد يجعل منعقدا عند الدخول، فيكون له مثل أحكام الصحيح ولأن الوطء في النكاح الفاسد في شغل الرحم ولحوق النسب كالوطء في نكاح صحيح فكان مثله فيما في النكاح الفاسد في شغل الرحم ولحوق النسب كالوطء في نكاح صحيح فكان مثله فيما تحصل
به براءة الرحم.
??
انظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات مرجع سابق، ج?، ص???. انظر: الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج 5، ص 48. انظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير، مرجع سابق، ج 4، ص300.
انظر: مالك، بن أنس الأصبحي (ت179هـ)، المدونة الكبرى، رواية: سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبدالرحمن بن قاسم، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ / 1994م)، ج ?، ص 740.
انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج 5، ص 48.
انظر: الصعيدي، أثر الفساد والبطلان في عقد النكاح في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص86
انظر: أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج?، ص226.
انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع السابق، ج 4، ص 423. انظر: العدوي، حاشية العدوي، مرجع سابق، ج2، ص 154. 10 انظر: الشربيني، مغنى المحتاج، مرجع. سابق، ج ?، ص??. 11 انظر البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج 5، ص 482. 12 انظر: ابن قدامة، المغني، ج 11، ص196.
:
86