النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

هذا في حالة الفرقة بطلاق أو متاركة، أما في حالة الوفاة فقالوا الإباضية، والحنفية

، والمالكية، تعتد بالأقراء ولا تعتد أربعة أشهراً وعشرا؛ لأن العدة فيه لتعرف براءة الرحم

لا لقضاء حق النكاح والقرء هو المعروف لبراءة الرحم.

أما عند المالكية، فتكون عدتها كعدة المتوفى عنها زوجها من نكاح

والراجح والله أعلم. هو

أن تكون عدتها بالأقراء؛ لأن النكاح الفاسد واجب الفسخ،

فلا حرمة له، والعدة لتعرف براءة الرحم فيكتفي بالأقراء لتحقق ذلك.

رابعاً: وقت العدة في النكاح الفاسد.

اختلف الفقهاء في مبدأ العدة في النكاح الفاسد على قولين:

القول الأول: بداية احتساب العدة في النكاح الفاسد من وقت التفريق أو عزم الواطئ على ترك الوطء وهو مذهب الإباضية، والحنفية "، والمالكية، والشافعية. 9 القول الثاني: بداية احتساب العدة في النكاح الفاسد من آخر وطء وهو قول عند

الشافعية، وقول زفر من الحنفية.

انظر: أطفيش، شرح النيل، مرجع السابق، ج 6، ص526. انظر: ابن عابدين رد المحتار، مرجع سابق، ج 4، ص 276. انظر: النووي، روضة الطالبين، ج 6، ص 377.

انظر: المرغيناني، الهداية، مرجع سابق، ج?، ص 275. انظر: الزرقاني شرح الزرقاني، مرجع سابق، ج 4، ص36. انظر: أرشوم، النكاح صحةً وفساداً، مرجع سابق، ص 469.

انظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج4، ص296. سابق ج ?، ص??.

انظر: الحطاب، مواهب الجليل، مرجع. انظر: النووي، روضة الطالبين، ج 6، ص 359.

10 انظر: المرجع نفسه، ج 6، ص 359.

انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص616.

AV