النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٢٨

الفرع الثالث: ويكون مباحاً فيما إذا انتفت الدواعي والموانع.

الطاعات

الفرع الرابع ويكون مكروهاً في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق، حيث لا يقع ضرر بالمرأة بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء، فإن انقطع بذلك عن شيء من أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة.

الفرع الخامس: ويكون الزواج حراماً في من يخل في حق الزوجة في الوطء والانفاق، مع عدم

قدرته عليه وتوقانه إليه.

المطلب الرابع: حكم النكاح في حالة الاعتدال:

أي أن الشخص لديه القدرة على الوطء والنفقة ولا يخاف على نفسه وأختلف العلماء في ذلك إلى عدة أقوال:

الفرع الأول:

العنت

من

القول الأول: أن الزواج في هذه الحالة مستحب ما دام قادراً على الوط ومالكاً المال للمهر والنفقة ولا يخاف على نفسه في الوقوع في الحرام وهو رأي جمهور العلماء.

الفرع الثاني: الدليل على القول بالاستحباب:

أولاً: والدليل على قولهم حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» لأنه خيره بين النكاح و الصوم بالاتفاق، ولو كان النكاح واجباً لما خيره بينهما.

انظر: السديس مقدمات النكاح مرجع سابق، ص??-??. البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم الحديث:5066، ج?، ص3.