النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٥٦الأول: أن يكون النكاح صحيح غير فاسد.
الثاني: أن يطأ في الفرج فلو وطئها دونه لم يحلها.
الثالث: أن يكون الوطء حلالا فإن وطئها في حرام لم تحل.
الرابع: أن تنكح زوجا غيره.
الخامس: أن لا تكون النية لتحليلها للأول، فإن تزوجها على هذه النية لا تحل.
السادس: أن تكون المرأة عالمة بالوطء، فإن وطئها نائمة ولم تشعر أو مجنونة أو مغمى عليها، ثم طلقها من غير وطء ثان مع الشعور فلا تحل.
السابع: أن يكون الزوج بالغاً، فإن كان صبياً ووطئها فلا تحل للأول؛ لأن الصبي لا
عسيلة فيه، فهو كالعدم."
رابعاً: موقف القانون:
ورد في المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 97/32 على أنه: يحرم
بصفة مؤقتة الزواج بالمطلقة ثلاث مرات، فلا لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها
يصح
من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.
انظر: أرشوم، النكاح صحةً وفساداً. مرجع سابق، ص???.
انظر: الجعلي، عثمان بن حسنين بري المالكي، سراج السالك شرح أسهل المدارك لأبي بكر بن حسن الكشناوي، د. ط، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1402هـ / 1982م)، ج?، ص 52.
??