النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٥٦

الأول: أن يكون النكاح صحيح غير فاسد.

الثاني: أن يطأ في الفرج فلو وطئها دونه لم يحلها.

الثالث: أن يكون الوطء حلالا فإن وطئها في حرام لم تحل.

الرابع: أن تنكح زوجا غيره.

الخامس: أن لا تكون النية لتحليلها للأول، فإن تزوجها على هذه النية لا تحل.

السادس: أن تكون المرأة عالمة بالوطء، فإن وطئها نائمة ولم تشعر أو مجنونة أو مغمى عليها، ثم طلقها من غير وطء ثان مع الشعور فلا تحل.

السابع: أن يكون الزوج بالغاً، فإن كان صبياً ووطئها فلا تحل للأول؛ لأن الصبي لا

عسيلة فيه، فهو كالعدم."

رابعاً: موقف القانون:

ورد في المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 97/32 على أنه: يحرم

بصفة مؤقتة الزواج بالمطلقة ثلاث مرات، فلا لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها

يصح

من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.

انظر: أرشوم، النكاح صحةً وفساداً. مرجع سابق، ص???.

انظر: الجعلي، عثمان بن حسنين بري المالكي، سراج السالك شرح أسهل المدارك لأبي بكر بن حسن الكشناوي، د. ط، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1402هـ / 1982م)، ج?، ص 52.

??