النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٦٣

جاء في منهج الطالبين: "لا يجوز معنا نكاح الشغار، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله أن عليه وسلم وهو يزوج الرجل ابنته، أو أخته، على أن يزوجه الآخر امرأة هو وليها، ولم يجعلا لهما صداقا، وصداق هذه بصداق هذه، على سبيل البدل."

ثالثاً: أدلة المحرمين:

منها:

لقد وردت أحاديث عدة تنهى عن هذا الضرب من النكاح استدل بها جمهور الفقهاء

1. عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. 2

2.عن ابن عمر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا شغار في الإسلام.»

الفرع الثاني: نكاح المتعة:

أولاً: تعريف نكاح المتعة:

لغةً: المتعة بضم الميم وكسرها: اسم للتمتيع كل المتاع، وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أياما ثم تخلي سبيلها، وأن تضم عمرة إلى حجك وقد تمتعت واستمتعت، وما يتبلغ به من الزاد. اصطلاحاً: أن ينكح الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين ليلة أو ليلتين أو أسبوعا

بثبوت أو غير ثبوت ويقضي منها وطرا ثم يتركها.

وقيل: هو نكاح مؤقت إلى أجل، وسمي بذلك لأن المقصود منه مجرد التمتع إلى مدة'.

الشقصي، منهج

الطالبين،

مرجع سابق، ج ?، ص???.

2 البخاري، صحيح البخاري، مرجع

سابق، رقم الحديث: 5112، ج?، ص 12.

مسلم، صحيح مسلم مرجع سابق، رقم الحديث: 1415، ج ?، ص 1035.

انظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ج ?، ص 762، مادة: م ت ع.

انظر: محمد الحامد، نكاح المتعة حرام في الإسلام، د. ط، د. م، تم نشره: ????م، ص 6، نسخة المكتبة الشاملة الحديثة.

46