النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٦٥

فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع

فليخل سبيلها.»

- من الإجماع:

1. قال ابن العربي ": "وقد كان ابن عباس الله يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها،

فأنعقد الإجماع على تحريمها، فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب. " أي المذهب المالكي.

2. " وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده."

411

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، رقم الحديث: 1406، ج2، ص 1023. 2 هو العلامة القاضي، أبو بكر، محمد بن محمد بن عبدالله، ابن العربي الأندلسي الأشبيلي، ولد 468هـ، وتوفي بفاس سنة: 543هـ له كتاب: عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي، وكتاب الأصناف، في الفقه، والمحصول في الأصول، وكتاب نزهة الناظر، والعديد من الكتب، انظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبدالله محمد أحمد (ت748هـ)، سير أعلام النبلاء، د. ط، (القاهرة: دار الحديث، 1427 هـ - 2006م)، ج 15، ص 42-44. نسخة

المكتبة الشاملة الحديثة.

بن

بن

عثمان

انظر: القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، د. ط، الرياض: دار عالم الكتب، 1423هـ /2000م)، ج ?، ص???.

4 ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن. أبو الفضل الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، د. ط، (بيروت:، دار المعرفة، ????)، ج?، ص???.

48