النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٦٦الفرع الثالث: نكاح التحليل: أولاً: تعريف نكاح التحليل:
لغةً: حل المكان وبه يحل حلا وحلولا وحللا وحل به جعله يحل. والمحلل: الفرس
الثالث في الرهان، إن سبق أخذ، وإن سبق فما عليه شيء، ومتزوج المطلقة ثلاثاً لتحل للزوج الأول والعقدة: نقضها فانحلت وكل جامد أذيب فقد حل.
شرعاً: أن يتزوج
المطلقة ثلاثاً على أنه إذا أحلها لمطلقها طلقها، أو على أنه إذا أحلها
فلا نكاح بينهما، أو ينويه دون ذكر للشرط.2
ثانياً: حكم نكاح التحليل
ذهب الإباضية إلى أن هذا الضرب من الزواج لا يجوز لمن فعله معاشرة الزوجة، ولا تحل به لزوجها الأول، ويأثم الولي والشهود والمرأة إن علموا بذلك."
قال أبي حنيفة: "فإن تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للزوج الأول من غير أن يشترط
ذلك في العقد
صح
النكاح ويثبت الحل الأول إذا دخل بها الثاني وفارقها فإن شرط أن يحللها للأول فعند أبي حنيفة الجواب كذلك ويكره هذا الشرط " فإن أبي حنيفة يقول بصحة هذا
النكاح.
أما المالكية: "ولا أن يتزوج الرجل امرأة مبتوتة ليحلها لمن طلقها ثلاثاً إن كان حراً يصح
أو اثنتين إن كان عبدا وإن وقع تزوجها على هذا الوجه لا يحلها ذلك لفساده
فيفسخ
بطلقه
1 انظر الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ج?، ص 986، مادة ح ل ل. انظر: البهوتي، منصور بن يونس إدريس، شرح منتهى الارادات، د. ط، (بيروت: طبعة دار الفكر، 1996م)، ج2،
ص 66.
انظر: الجناوني، كتاب النكاح، مرجع سابق، ص???.
السرخسي،
شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل، المبسوط، تحقيق: خليل محي الدين الميس، ط 1، (بيروت: دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع، 1421هـ -. . -????م)، ج 6، ص 16.
49