النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٦٧بائنة ولو بعد البناء ولها المسمى بالدخول ويسمى هذا النكاح نكاح الدلسة بضم الدال والزوج فيه يسمى بالتيس المستعار. وقال فيه: «لعن الله المحلل والمحلل له.» إنما لم يحلها لأن المبتوتة لا يحلها إلا نكاح الرغبة وهو النكاح على قصد الدوام. "" فهذ الزواج لا يصح عندهم. وقال الشافعي: "ونكاح المحلل الذي يروى أن رسوله لعنه عندنا والله سبحانه وتعالى أعلم ضرب من نكاح المتعة لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الإصابة."" والصحيح عند الحنابلة ان نكاح المحلل باطل مع شرطه نص عليه وعليه الأصحاب وعنه العقد ويبطل الشرط ذكرها جماعه.
يصح
ثالثاً: الحكمة من تحريمه:
أنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات إلا إذا نكحت زوجاً يرتدع، لأنه مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم وأن هذا يحفظ حقوق ومكانة المرأة لكي
غيره فأنه
لا يجعلها كرة بين يديه يقذفها متى شاء تقلبه ويرجعها متى شاء هواه.
بن
أبو داود، سليمان الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي (275هـ)، سنن أبي داود، رقم الحديث: 2076، د. ط، تحقيق: محمد محيى عبدالحميد، (بيروت): المكتبة العصرية، د. ت)، ج?، ص ???. النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن زيد القيرواني، د. ط، (بيروت، دار الفكر،
1412هـ)، ج2، ص28.
الدين
الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، (بيروت: دار المعرفه 1393هـ)، ج?، ص??. انظر: المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي، الإنصاف في معرفة الراجح في الخلاف، ط 1، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، سنة 1419هـ)، ج?، ص 119.
انظر: الحسيني، محمد رشيد رضا القلموني، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، ????م)،
ج ?، ص???.
50