النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٦٨

الفرع الرابع: نكاح الزاني والزانية: أولاً: تعريف نكاح الزاني والزانية:

لغةً: من زنا يزني زني فهو زان والجمع زناة ويقال للمرأة زانية، والزنا يمد ويقصر، والقصر

لغة أهل الحجاز، والمد لغة أهل نجد، والزنا: إتيان المرأة من غير عقد شرعي.

اصطلاحاً: الزنا: الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة.

ثانياً: حكم زواج الرجل بمزنيته

اختلف الفقهاء في حكم زواج الرجل بمزنيته إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب إلى ذلك فقهاء الإباضية على من زنى بامرأة متعمداً يحرم عليها نكاحها حرمة مؤبدة سواء تابا من فعلتهما الشنيعة أم لا أو تاب أحدهما ولم يتب الآخر، أو كان الزنى برضى وطواعية، أو بدونهما وسواء كانا مسلمين أو مشركين وقت الزنى، أو كان أحدهما مسلماً والآخر مشركاً، أو كان أحدهما طفلاً والآخر بالغاً أو كان أحدهما عاقلاً والآخر مجنوناً أو كان أحدهما يقظاً والآخر نائماً، وسواء زنى بها في الفرج أو غير الفرج من جسدها، لأن النظر إلى الفرج عمدا أو لمسه كل ذلك في حكم الجماع يوجب الحرمة عند الإباضية."

الله

هو

القول

قال سماحة الشيخ أحمد الخليلي: "إن ما ذهب إليه أصحابنا رحمهم الأحوط والأسلم والأقطع لشأفة الفساد، هو مروي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم

انظر: الزيات، إبراهيم، حامد عبدالقادر - محمد النجار، المعجم الوسيط، د. ط، (دار الدعوة، د. ت)، م 403، مادة

زني.

انظر: الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين، التعريفات، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء، ط 1، (بيروت: دار

الكتب العلمية، 1403هـ - 1983م)، ص 115.

انظر: الجناوني، النكاح، مرجع سابق، ص 41.

51