النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٧٣الفتنة.
- الأدلة:
1. أن الكتابية في دار الحرب تكون غير خاضعة لأحكام المسلمين وذلك فتح لباب
2. أن التزوج بالكتابية الحربية إنشاء علاقة تسودها المحبة و المودة و التراحم مع من الإسلام والمسلمين، حيث أنه لا يجوز لمسلم أن ينصر عدوا للإسلام أو المسلمين."
الرأي الثاني: الجواز مع الكراهة
عادا
وهذا رأي فقهاء المالكية، والشافعية، الذين ذهبوا إلى كراهة التزوج بالحربية كراهة
شديدة، بسبب ما يؤول إليه الأمر بعد الزواج من إفساد دين الزوج واختلال دين أبنائه من بعده وميله للكافرين أو موالاتهم.
وتم الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ (المائدة: (5) للاكتفاء بإكراه الزواج من الحربية من دون تحريمه.
4
انظر: الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج2، ص 74.
انظر: الجناوني، كتاب النكاح، مرجع سابق، ص??-??. انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق، ج?، ص 69.
انظر: النووي، أبو زكرياء محيي الدين بن شرف منهاج الطالبين، تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، ط1، (بيروت: دار الفكر، 1425هـ / 2005م)، ص212.
انظر: ر: الدسوقي، مُحمد عرفه الحاشية على الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش د. ط، (بيروت: دار الفكر، د. ط)، ج?،
ص 267.