النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٨٦

القول الثاني: يكون التفريق بالفسخ بغير طلاق في كل نكاح أجمع على تحريمه، وما اختلف فيه فسخ بطلاق، وهو مذهب المالكية."

القول الثالث: يثبت التفريق بالطلاق في نكاح باطل إجماعاً كنكاح خامسة وأخت على أختها، وهو مذهب الحنابلة. 3

والقول الأول هو الراجح؛ لأن العقد لم ينعقد أصلا فهو كالمعدوم، والله أعلم.

الفرع الثاني: العقوبة المادية الحد.

أولاً: تعريف الحد:

لغة: جمعه حدود، والحد الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر، ومنتهى كل شيء حده وحد السارق وغيره: ما يمنعه عن المعاودة ويمنع

غيره عن إتيان الجنايات.

اصطلاحاً: عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى.

انظر: الأنصاري، زكريا (ت): 631)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية،

????م)، ج?، ص???.

انظر: أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (ت: ????هـ)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، د. ط، (بيروت: دار الفكر، 1414هـ / 1994م)، ج2، ص 82. انظر: البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع، على متن الإقناع، تحقيق: أبو عبدالله محمد بن الحسن الشافعي، ط?، (بيروت: دار الكتب العلمية، ????م)، ج ?، ص???.

انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ?، ص 140، مادة ح د د.

انظر: المرجع نفسه، ج?، ص??.

??