النكاح الفاسد وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٨٧ثانياً: حكم الحد في الأنكحة الفاسدة:
أ: في الأنكحة المختلف فيها:
يسقط الحد لأن الحد مبني على الدرء والإسقاط بالشبهات وهذه شبهات فيسقط بها ا وهو مذهب الإباضية، والمالكية "، والشافعية، والحنابلة، واستدلوا بما روي عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا.»
ب: الأنكحة المجمع على تحريمها:
أما
في
الأنكحة
المجمع على بطلانها كنكاح الخامسة والمعتدة والمزوجة ومطلقته ثلاثاً
وذوات محارمه من نسب أو رضاع فلا يمنع وجوب الحد إذا كان الزوجان عالمين بالتحريم، وروى أبو بكر بإسناده عن خلاس عن علي الله: أنه رفع إليه امرأة تزوجت ولها زوج فكتمته فرجمهما وجلد زوجها الآخر مائة جلدة، ولأنه وطء محرم بالإجماع في غير ملك ولا شبهة ملك أشبه وطأها قبل العقد وهو مذهب الإباضية"، والمالكية، والحنابلة. ويدرأ الحد عند أبي حنيفة'، ولو علم الزوجان التحريم لوجود صورة العقد.
انظر: ابن قدامة، عبدالله بن أحمد، الكافي في فقه ابن حنبل، طا، (بيروت): المكتب الإسلامي، 2003م)، ج4،
ص 84.
انظر: أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج?، ص 353.
انظر: الحطاب مواهب الجليل، مرجع سابق، ج3،ص464.
انظر: الشربيني الأقناع، مرجع سابق، ج2، ص418. انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع. سابق، ج 5، ص 234.
ابن ماجه، أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت273هـ) سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 2545، د. ط، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، د. ت)، ج?، ص 850.
?
انظر: أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج?، ص 353.
انظر: العدوي، علي بن أحمد بن مكرم الله حاشية العدوي ضبطه: محمد عبدالله شاهين، ط1، (بيروت: دار الكتب
العلمية، ????م)، ج?، ص??.
انظر: ابن قدامة الكافي، مرجع سابق، ج 4، ص 84.
V.